( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين
على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ( 1 ) وإن
رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلين يبقى حكم
الأولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة
مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
شرح
نتكلم في أن الأيام الواردة في الروايات هل تنطبق على غير ما يستفاد
منها بحسب المتفاهم العرفي أيضا أو لا تنطبق ؟ وقد أثبتنا بالموثقة ( 1 )
أنها ينطبق وتتحقق برؤية الدم عدة أيام سواء مرتين كما أثبتنا بالمرسلة ( 2 )
أنها تنطبق على رؤية الدم في وقت معين مرتين .
صاحبة العادة إذا رأت الدم على خلاف عادتها
( 1 ) فإذا كانت ترى الدم في الشهر الأول والثاني من أوله إلى
خامسه وقد رأت في الشهر الثالث والرابع من عاشره إلى مدة معينة
فتنقلب عادتها إلى الثانية ففي الشهر الخامس تأخذ بتلك العادة الحديثة
فتجعل تلك الأيام حيضا من غير مراجعة الصفات والباقي استحاضة
إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية ، أو تجعل من أيامها بعد عادتها
حيضا والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة عددية وتجاوز دمها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .