شرح
يوما ثلاثة أو أزيد فكانت تراه في أول الشهر خمسة وفي الخامس والعشرين
أيضا خمسة أو في كل شهرين مرة مثلا ، وأما ذكر الرؤية متساوية في
شهرين فإنما هو من جهة كونه الغالب في النساء كما مر ، وإلا فالمدار
على تحقق الأقراء أو الأيام وهما متحققان بمرتين فصاعدا كما تقدم .هل يعتبر تساوي الطهرين في الوقتية ؟
وهل يعتبر تساوي الطهرين في العادة الوقتية ؟ أما في العادة الوقتية
من حيث الأول أو الأخير أو الوسط فعدم اعتبار تساوي الطهرين مما
لا خفاء فيه لأنه لازم العادة الوقتية كذلك ، فإنها إذا رأت الدم من
أول الشهر إلى خمسة أيام في أحدهما ، ومن أوله إلى سادسه في أحدهما
الآخر فهي ذات عادة وقتية من حيث المبدأ مع أن أيام طهرها مختلفة
لأنها رأت الطهر بين الحيضة الأولى والثانية خمسة وعشرين يوما ، وأما
بين الثانية والثالثة التي تراها في أول الشهر الثالث فأيام طهرها أربعة
وعشرون يوما .
وكذا الحال في ذات العادة الوقتية من حيث المنتهى كما إذا رأت
الدم إلى اليوم السابع من كل شهر إلا أنها رأته في الشهر الأول من
أوله وفي الشهر الثاني من ثانيه أو من اليوم الثالث فإن أيام طهرها
بين حيضتها الأولى والثانية أربعة وعشرون أو خمسة وعشرون ، ولكنها
بين الحيضة الثانية والثالثة ثلاثة وعشرون إذا رأته في الشهر الثالث
من أوله .
ومن ذلك يظهر الحال في ذلك العادة الوقتية من حيث الوسط