شرح
والعشرين منه أيضا إلى خمسة أيام أو رأته بعد خمسة عشر يوما من
حيضتها السابقة عدة أيام سواء أو رأت الدم في أزيد من شهرين كذلك
كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كل من خمسين يوما مرة واحدة
أو أن العادة لا تتحقق بذلك ؟ ،
قد يقال بالأخير نظرا إلى أن أكثر الأخبار الواردة - كما مرت - ( 1 )
إنما كانت مشتملة على عنوان أيامها والوقت المعلوم ولم تكن مشتملة
على عنوان العادة ومقتضى المتفاهم العرفي في مثلها أن يعتبر رؤيتها الدم
إلى مدة يصدق أن أيام الدم ، أيامها ولا اشكال في أن العرف لا يرى
صدق ذلك رؤية الدم مرتين ، فمقتضى القاعدة عدم كفاية رؤية الدم
مرتين على حد سواء .
إلا أن الموثقة والمرسلة ( 2 ) دلتنا على كفاية الرؤية كذلك في تحقق
العادة العددية وفي صدق عنوان الأيام والوقت المعلوم ، وحيث إن
ذلك على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موردها - وهو رؤية الدم
مرتين في شهرين متعددين - فلا دليل على كفاية رؤيته مرتين في شهر
واحد أو في الزائد على الشهر في تحقق للعادة العددية هذا .
ولكن الصحيح كفاية رؤية الدم مرتين في الشهر الواحد أو في الأزيد
من شهر كذلك وذلك لأن الموثقة دلت على تحقق العادة العددية برؤية
الدم مرتين على حد سواء ، ولم تدل على اختصاص ذلك برؤيته مرتين
في الشهر ، وإنما ذكر الإمام ( ع ) اتفاق الشهرين عدة أيام سواء من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض .
( 2 ) تقدم ذكرهما قريبا .