وإن كانت محرمة ( 1 ) غير الرياء والسمعة فهي في الابطال
مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا . نعم الفرق
بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا
القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص
البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون
فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن
لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث
في الابطال .
شرح
دعوته وهو الخوف من الناس ، حيث قد يترتب عليه الضرب أو
الإهانة والهتك ، أو سقوطه عن أنظارهم ، فلو اشترطنا في صحة
العبادة عدم انضمام الداعي الآخر المستقل في دعوته إلى الداعي القربى
الآلهي الذي هو أيضا مستقل في داعويته ، للزم الحكم ببطلان أكثر
العبادات الصادرة عن الأشخاص المتعارفة وهو مما لا يمكن الالتزام
به . هذا تمام الكلام في الضميمة المباحة والراجحة .
الضميمة المحرمة
( 1 ) قد ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى أن الضميمة المحرمة غير
الرياء والسمعة في الابطال كالرياء ، وإنما الفرق بينهما هو أن الرياء
إذا تحقق في العبادة ولو في جزئها بل ولو كان جزءا استحبابيا