( مسألة - 3 ) : لا يختص ( 4 ) القسم الأول من المستحب بالغاية
شرح
إذا ؟ الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن .
على أن الرواية غير مقيدة بمن غسل الميت ولم يغتسل - كما قيده الماتن ( قد ) -
بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من
مس الميت .
أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد
ادخال الميت القبر ، لا قبل الادخال لأجل ادخال الميت القبر فليلاحظ .
إباحة جميع الغايات بالوضوء :
( 1 ) والوجه في ذلك أن الوضوء إما هو الطهارة في نفسه ، أو أن الطهارة
اعتبار شرعي مترتب على الوضوء كترتب الملكية على البيع ، والزوجية على
النكاح وغيرهما من الأحكام الوضيعة المترتبة على أسبابها ، وعلى كلا التقديرين
قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الاتيان
بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتب عليهما الطهارة فيما إذا