تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( الثاني ) : لنوم الجنب ( 1 ) وأكله وشربه ( 2 ) وجماعه ( 3 )
شرح
( 1 ) دلت عليه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ( * 1 ) . وموثقة سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل . والغسل أحب إلي ( * 2 ) . ( 2 ) لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - ع - عن أبيه قال : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ( * 3 ) ، ويؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب ( * 4 ) . ( 3 ) المستند في ذلك ينحصر في روايتين : ( أحدهما ) : ما رواه الأربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني - ع - عن ذلك قال الوشاء فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله - ع - إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ( * 5 ) . و ( ثانيهما ) : ما عن أبي عبد الله - ع - قال : إذا أتى الرجل
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 25 من أبواب الجنابة و 11 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 2 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 2 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( * 5 ) المروية في ب 13 من أبواب الوضوء من الوسائل .