تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية ( 1 ) بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا ( 2 ) . ( مسألة 94 ) : لو ادعى القتل العمدي على أحد ، وفسره بالخطأ ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه ( 3 ) وإلا سقطت الدعوى من أصلها ( 4 ) وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطئي وفسره بالعمد ( 5 ) . ( مسألة 95 ) : يثبت القتل بأمور : ( الأول ) الاقرار وتكفي فيه مرة واحدة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لاعترافه أولا بعدم كون الثاني قاتلا ، لا منفردا ولا مشتركا ، ومن المعلوم أن اعترافه هذا مسموع في حقه . ( 2 ) لأنه بالدعوى الثانية كذب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الأولى ، فالنتيجة سقوط كلتا الدعوتين . ( 3 ) لأن الدعوى الأولى لا تكذب الدعوى الثانية ، فتكون مسموعة ( 4 ) وذلك لأن الدعوى الثانية مكذبة للدعوى الأولى وبالعكس ، فتسقطان معا ، فلا يثبت القصاص ولا الدية . ( 5 ) يظهر الحال فيه مما عرفت . ( 6 ) على المشهور شهرة عظيمة ، خلافا لجماعة : منهم الشيخ وابنا إدريس والبراج والطبرسي . ويدل على المشهور مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار خصوص صحيحة الفضيل ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه إلى أن قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود