تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
فصل في دعوى القتل وما يثبت به ( مسألة 90 ) : يشترط في المدعي العقل والبلوغ ( 1 ) وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا . والأظهر عدم اعتباره ( 2 ) . ويشترط في المدعى عليه امكان صدور القتل منه ، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه
شرح
صحيح آخر إلى داود بن فرقد ، وهو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، حيث أن تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد . أضف إلى ما ذكرناه : أنه لو تمت دلالة تلك الروايات على جواز القتل ، فإنما تتم في خصوص قتل الرجل الزاني ، ولا تدل على جواز قتل الزوجة المزني بها . نعم أرسل الشهيد ( قده ) في الدروس : ( أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما ) ( * 1 ) وبما أن هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدم على الشهيد ، فلا يحتمل استناد المشهور إليها ، ليقال إنها منجبرة بعمل المشهور ، على أن الكبرى ممنوعة . ثم إن الحكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزنا ، فلو علم الزوج أن رجلا زنى بزوجته سابقا ، لم يجز له قتله ، وذلك لأن عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدمة ، وهي لا تدل على أزيد من ذلك . ( 1 2 ) تقدم الكلام في ذلك في كتاب القضاء ( أحكام الدعاوي ) فلا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 45 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .