تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 89 ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن اشكال بل منع ( 1 ) .
شرح
الفطري ، وموارد القصاص ونحوهما والمحارب والمهاجم . هذا مضافا إلى ورود النصوص الخاصة بذلك : ( منها ) ما ورد في ساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار ( ع ) الدالة على جواز قتله لكل أحد . ومعنى ذلك أن دمه هدر . وقد تقدمت تلك الروايات في محلها . و ( منها ) ما ورد في من قتله الحد أو القصاص وهو عدة نصوص : ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عمن أقيم عليه الحد ، أيقاد منه ، أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على على القود ) ( * 2 ) فإنها تدل على أنه لا قود ولا دية في ذلك مطلقا ، أي سواء أكان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة . و ( منها ) ما ورد في المحارب والمهاجم الدال على أن دمه هدر وقد تقدمت تلك الروايات أيضا في محلها . ( 1 ) يقع الكلام في صورتين : ( الأولى ) أنه إذا ادعى الزوج أنه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بينة على ذلك ، ففي هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القود عليه . وتدل على ذلك مضافا إلى أنه على طبق القواعد الروايات الآتية ( الثانية ) أن تكون له بينة على ذلك ، ففي هذه الصورة : المعروف والمشهور بين الأصحاب . بل لم يظهر الخلاف في البين أنه لا قود عليه . واستدل على جواز قتله وأنه لا قود عليه بعدة روايات : ( منها ) رواية سعيد بن المسيب
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 9 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 9 ، 7 .