تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص ( 1 ) وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات ( 2 ) نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس ( 3 ) . ( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما تثبت الدية على عاقلته ( 4 ) . ( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود ( 5 ) . نعم عليه الدية ( 6 ) وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان
شرح
( 1 ) وذلك لأنه لم يكن قاصدا قتل المسلم . وقد تقدم أن القصاص لم يثبت إلا فيما إذا كان قاصدا قتل مسلم . ( 2 ) لأنه لم يقصد قتل الحر ، وبدونه لا قصاص . ( 3 ) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى . ( 4 ) وذلك لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( عمد الصبي وخطأه واحد ) ( * 1 ) وفي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : ( أن عليا ( ع ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة ) ( * 2 ) . ( 5 ) وذلك لأنه لم يكن قاصدا قتل المسلم ، وقد تقدم اعتباره في ثبوت القصاص . ( 6 ) لأن قتل المسلم مستند إليه ، ولا يذهب دم امرئ مسلم هدرا .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 11 من أبواب العاقلة ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 11 من أبواب العاقلة ، الحديث : 2 ، 3 .