تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي ( 1 ) وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ( 2 ) وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ( 3 ) ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به ( 4 ) . ( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه . وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ( 5 )
شرح
إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) ( * 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدل على ذلك عموم الكتاب والسنة ، وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا ) ( * 2 ) . ( 2 ) من دون خلاف في البين ، لاطلاق النصوص الدالة على أن أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدوا نصف ديته إلى أوليائه ( 3 ) للاطلاقات والعمومات . ( 4 ) لاطلاقات الآية الكريمة : ( ومن قتل مظلوما ، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( * 3 ) . ( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدل على ذلك : صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) : ( في نصراني قتل مسلما ، فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا ، قيل وإن كان معه عين ( مال ) قال : دفع
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 22 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 48 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 . ( * 3 ) سورة الإسراء الآية : 33 .