( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي ( 1 ) وبالذمية بعد رد
فاضل ديته إلى أوليائه ( 2 ) وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ( 3 )
ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به ( 4 ) .
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء
المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا
استرقوه . وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ( 5 )
شرح
إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدل على ذلك عموم الكتاب
والسنة ، وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين
عليه السلام كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من
بعض ، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا ) ( * 2 ) .
( 2 ) من دون خلاف في البين ، لاطلاق النصوص الدالة على أن
أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدوا نصف ديته إلى أوليائه
( 3 ) للاطلاقات والعمومات .
( 4 ) لاطلاقات الآية الكريمة : ( ومن قتل مظلوما ، فقد جعلنا لوليه
سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( * 3 ) .
( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدل على ذلك : صحيحة ضريس
الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) : ( في نصراني قتل مسلما ، فلما أخذ أسلم ،
قال : اقتله به ، قيل وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا وإن
شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا ، قيل وإن كان معه عين ( مال ) قال : دفع
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 22 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 48 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 .
( * 3 ) سورة الإسراء الآية : 33 .