تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها ( 1 ) . ( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به ( 2 ) نعم : تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية ( 3 ) . ( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به ( 4 ) . ( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة
شرح
إلى أولياء المقتول هو ماله ) ( * 1 ) . ( 1 ) وذلك لأن موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمي ، فإذا أسلم انتفى موضوعه . وعلى ذلك فبطبيعة الحال يكون ولي المقتول مخيرا بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي . ( 2 ) لما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يقتل المسلم بالذمي . ومن الواضح أنها ظاهرة في أن العبرة في الاسلام إنما هي بحال الاقتصاص لا بحال القتل ، وحيث أن القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافرا حال القتل ، فلا يقتل به . ( 3 ) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمي . ( 4 ) لاطلاقات الكتاب والسنة ، وعدم وجود دليل مقيد ، وكون دية ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله . نعم لو حكم بكفره كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى ( ره ) لم يقتل المسلم به ، لكن المبني غير صحيح .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 باب 49 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 65 | السيد الخوئي