ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو
عنه وقبول الدية إذا رضي بها ( 1 ) .
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به ( 2 )
نعم : تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية ( 3 ) .
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به ( 4 ) .
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو
حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ،
فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة
شرح
إلى أولياء المقتول هو ماله ) ( * 1 ) .
( 1 ) وذلك لأن موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمي ، فإذا أسلم انتفى
موضوعه . وعلى ذلك فبطبيعة الحال يكون ولي المقتول مخيرا بين القتل
والعفو وقبول الدية مع التراضي .
( 2 ) لما تقدم من الروايات الدالة على أنه لا يقتل المسلم بالذمي . ومن
الواضح أنها ظاهرة في أن العبرة في الاسلام إنما هي بحال الاقتصاص لا بحال
القتل ، وحيث أن القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافرا حال
القتل ، فلا يقتل به .
( 3 ) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمي .
( 4 ) لاطلاقات الكتاب والسنة ، وعدم وجود دليل مقيد ، وكون دية
ولد الزنا كدية الذمي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله . نعم لو حكم
بكفره كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى ( ره ) لم يقتل المسلم به ، لكن
المبني غير صحيح .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 باب 49 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 .