تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
حق القتل ( 1 ) فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك ( 2 ) . ( مسألة 54 ) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها ( 3 ) بلا فرق بين أقسامها ( 4 ) وكذا لو قتلت عبدا ( 5 ) . ( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا ، فحكمه حكم القن ( 6 ) وإن أدى منه شيئا لم يقتل به ( 7 ) ولكن تتعلق الجناية برقبته
شرح
( 1 ) لأن المقتول بما أنه مشترك بين الحر والعبد فالقاتل له قاتل للحر العبد معا فباعتبار أنه قاتل للحر فلوليه قتله ، وباعتبار أنه قاتل للعبد ، فلمولاه قتله . وقد تقدم أنه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلا للبضع أو للكل . ( 2 ) تقدم وجه ذلك في تعليقة المسألة ( 49 ) . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة . ( 4 ) لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين . ( 5 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لاطلاق الكتاب والسنة . ( 6 ) تقدم حكم ذلك . ( 7 ) تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت : فإن الجناية لعبد قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاص بين