حق القتل ( 1 ) فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر
سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل
بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك ( 2 ) .
( مسألة 54 ) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها ( 3 ) بلا فرق
بين أقسامها ( 4 ) وكذا لو قتلت عبدا ( 5 ) .
( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا
أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا ، فحكمه حكم القن ( 6 )
وإن أدى منه شيئا لم يقتل به ( 7 ) ولكن تتعلق الجناية برقبته
شرح
( 1 ) لأن المقتول بما أنه مشترك بين الحر والعبد فالقاتل له قاتل للحر
العبد معا فباعتبار أنه قاتل للحر فلوليه قتله ، وباعتبار أنه قاتل للعبد ،
فلمولاه قتله . وقد تقدم أنه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل
قاتلا للبضع أو للكل .
( 2 ) تقدم وجه ذلك في تعليقة المسألة ( 49 ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة .
( 4 ) لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين .
( 5 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لاطلاق الكتاب والسنة .
( 6 ) تقدم حكم ذلك .
( 7 ) تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد ، قال : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى
من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر وإن عجز
عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت : فإن الجناية لعبد قال :
على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاص بين