تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها
شرح
ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا ( * 1 ) ، ( أقول ) : هذا الاختلاف موجود في كل من الكافي والفقيه والتهذيب ومن الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأن الصحيح في الموضع الثاني كلمة الكتف بدل كلمة ( الكف ) وعليه فدية الكتف تكون مثل دية المنكب ، وإن لم يتم ذلك فالأمر دائر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته ( بقي هنا شيئان ) ، ( الأول ) : أنه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني : ( فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) وهو مناف لما تقدم من أن دية القرحة في الكف التي لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وما تقدم هو الموافق لاطلاق قوله ( ع ) في صحيحة يونس المتقدمة ( وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه ) فإنه بعد ما كانت دية الكسر أربعين دينارا فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولو تنزلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه ( الثاني ) إن المذكور في صحيحة يونس وإن كان ( إن مقدار دية نقل العظام في كل عظم نصف دية كسره ) فتكون دية النقل في الكف عشرين فقط إلا أن المصرح به في خصوص الكف في معتبرة ظريف ( عشرون دينارا ونصف دينار ) فالزيادة هنا تكون تخصيصا لما في صحيحة يونس لا محالة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 331 | السيد الخوئي