( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على
غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، وفي
صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها
شرح
ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا ( * 1 ) ، ( أقول ) :
هذا الاختلاف موجود في كل من الكافي والفقيه والتهذيب ومن الجائز أن
يكون ذلك من غلط النسخ وأن الصحيح في الموضع الثاني كلمة الكتف بدل
كلمة ( الكف ) وعليه فدية الكتف تكون مثل دية المنكب ، وإن لم يتم ذلك
فالأمر دائر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته
( بقي هنا شيئان ) ، ( الأول ) : أنه ذكر في المعتبرة في الموضع
الثاني : ( فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ) وهو مناف لما تقدم من أن دية القرحة في الكف التي
لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وما تقدم هو الموافق لاطلاق قوله ( ع )
في صحيحة يونس المتقدمة ( وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو
فيه ) فإنه بعد ما كانت دية الكسر أربعين دينارا فتكون دية القرحة
ثلث دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولو تنزلنا عن ذلك فأصالة
البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه ( الثاني ) إن المذكور في صحيحة
يونس وإن كان ( إن مقدار دية نقل العظام في كل عظم نصف دية
كسره ) فتكون دية النقل في الكف عشرين فقط إلا أن المصرح به في
خصوص الكف في معتبرة ظريف ( عشرون دينارا ونصف دينار ) فالزيادة
هنا تكون تخصيصا لما في صحيحة يونس لا محالة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .