تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير ( 1 ) . ( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينار وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير ( 2 )
شرح
( 1 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف : ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير إلى أن قال ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار إلى أن قال : وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير . الحديث ( * 1 ) . ( 2 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في المعتبرة المتقدمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .