الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر
دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار
وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي
نقل عظامها خمسة دنانير ( 1 ) .
( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع
التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ،
وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينار وثلث دينار ،
وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها
أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها
خمسة دنانير ( 2 )
شرح
( 1 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف : ودية
المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب
ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير
وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة
عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير إلى أن قال
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار
إلى أن قال : وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته
أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي
فكه خمسة دنانير . الحديث ( * 1 ) .
( 2 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في المعتبرة المتقدمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .