تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ( 1 ) ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ( 2 ) . ( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا ( 3 )
شرح
دية كسر إحدى قصبتي الساعد مائة دينار ) فأربعة أخماسها التي هي دية انصداعها كما في المعتبرة ثمانون دينارا كما هو في الفقيه لا أربعون ويؤيد ذلك : إن صاحب الوسائل رواها عن الكافي ، والموجود فيه ثمانون . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : في العضد إذا انكسر إلى أن قال وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ( * 1 ) . ( 2 ) تدل على جميع ذلك المعتبرة المتقدمة . ( 3 ) تدل على ذلك المعتبرة المتقدمة في مسألة كسر الساعد .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 329 | السيد الخوئي