وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا
ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون دينارا ، وفي قرحتها
التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي
الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين
فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد
الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين
ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها
ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار
وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ،
ودية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه .
الحديث ( * 1 ) كذا في التهذيب ، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير ، وأما
الكافي فنسخه مختلفة ، ففي بعضها ( إن دية كسر الساعد خمس دية اليد )
وفي ثانية ( إن ديته ثلث دية النفس ) كما أن في بعضها ( إن دية كسر قصبتي
الساعد خمس دية اليد مائة دينار ) وفي ثانية ( إن دية كسر إحدى
قصبتي الساعد خمس دية اليد ) وبما أن النسخ مختلفة فلا اعتماد على شئ
منها ، والعبرة إنما هي بما رواه الشيخ والصدوق ( قدهما ) في كلا الموردين :
( بقي هنا شئ ) وهو أن المذكور في الكافي والتهذيب : إن دية
انصداع إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، والظاهر أنه من غلط
النسخة فإن المذكور في التهذيب وفي نسخة من الكافي ( إن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .