وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( 1 ) .
( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير
عيب ولا عثم ثلث دية اليد ( 2 ) .
( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ،
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها
عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها
وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر
الدالة على أن دية نقل العظم نصف دية الكسر .
( 2 ) يدل عليه قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف ودية ( الرصغ )
الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار
وستة وستون دينارا وثلث دينار . الحديث ( * 1 ) .
( 3 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) : في معتبرة ظريف : وفي الكف
إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها
أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ودية نصف عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها
عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ( * 2 ) هذا
ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدل على أن دية كسر الكف خمس
دية اليد مائة دينار ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينار
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .