تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( 1 ) . ( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد ( 2 ) . ( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة يونس المتقدمة في مسألة موضحة الظهر الدالة على أن دية نقل العظم نصف دية الكسر . ( 2 ) يدل عليه قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف ودية ( الرصغ ) الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار . الحديث ( * 1 ) . ( 3 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) : في معتبرة ظريف : وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نصف عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ( * 2 ) هذا ولكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينار
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .