( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
أحد عشر دينار وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف
دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ،
وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة
دنانير وثلثا دينار ( 1 ) .
( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع
الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة
دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ،
وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران
وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف ودية
المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينار وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير
ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة
دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثه دينار وفي فكه ثلاثة دنانير
وثلثا دينار . الحديث ( * 1 ) .
( 2 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف :
وفي كسره ( المفصل الأعلى من الأصابع الأربع ) خمسة دنانير وأربعة
أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران
وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا
دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار . الحديث ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .