تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
إلى تنفيره ضمن ( 1 ) . ( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ، ضمن المولى ديته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ( 2 ) ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن ( 3 ) . ( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه ( 4 )
شرح
( 1 ) لتفريطه الموجب لاستناد الالقاء إليه ، وعليه فبطبيعة الحال يضمن ، فالنتيجة أن الالقاء إذا كان مستندا إليه بأن يكون بتفريط منه ضمن وإلا فلا . ( 2 ) تدل على ذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا ، قال : الغرم على مولاه ) ( * 1 ) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغا أو غير بالغ ، خلافا لابن إدريس حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيرا حتى يكون تفريطا منه باركابه مع صغره ، وأما إذا كان بالغا ، فالضمان عليه لا على مولاه ، واستحسنه المحقق في الشرائع ، وفيه : أنه لا وجه لهذا التفصيل مع اطلاق النص المذكور ، فإن مقتضاه الضمان سواء أكان بتفريط منه أم لم يكن ، ودعوى : أن كلمة ( الحمل ) ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه فيختص الحكم بما إذا كان العبد صغيرا كما في الجواهر ، لا يمكن المساعدة عليها على أن النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عموم من وجه . ( 3 ) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى . ( 4 ) وفاقا لجماعة منهم الشيخ والشهيد والمحقق الأردبيلي وصاحب
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 16 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 .