تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد ، فيضمن العابث جنايتها ( 1 ) وأما السائق فيضمن
شرح
خالية عن كلمة ( ورجلها ) بل يظهر من الوافي أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في الكافي أيضا ، فيظهر من ذلك أن نسخ الكافي كانت مختلفة ، و ( منها ) : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ع ) : أن عليا ( ع ) ضمن صاحب الدابة من وطأت بيديها ورجليها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان . الحديث ) ( * 1 ) كذا في التهذيب ، لكن هذه الرواية أيضا لم تثبت ، فإن الصدوق رواها في الفقيه خالية عن كلمة ( ورجليها ) ( * 2 ) وفيه جملة ( وما نفحت ) بدل جملة ( وما بعجت ) ويظهر من الوافي أيضا أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في التهذيب أيضا ، ومن ذلك يتبين أن نسخ التهذيب كانت مختلفة ، و ( منها ) : معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) ( إن عليا ( ع ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها ) ( * 3 ) ولكنها معارضة بالروايات المتقدمة الدالة على عدم ضمان الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برجلها ، فتسقط بالمعارضة ، فالنتيجة ما ذكرناه . ( 1 ) أما عدم ضمان ما تضربه الدابة بحافرها ، فإنه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة تدل عليه معتبرتا أبي مريم وغياث بن إبراهيم المتقدمتان وأما ضمان العابث فلدلالة ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 7 . ( * 2 ) الفقيه الجزء : 4 باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 10 .