تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 260 ) : لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها ، وإلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا ( 1 ) . ( مسألة 261 ) : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم ( 2 )
شرح
( 1 ) يظهر الحال فيها مما تقدم من أن الضمان وعدمه في أمثال الموارد يدوران مدار التفريط وعدمه ، وتؤيد ذلك رواية مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) : أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال : مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهما فقال نعم يا رسول الله : إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال : فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ( * 1 ) ، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف ( * 2 ) . ( 2 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدل على ذلك عدة روايات ، ( منها ) : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا ) ( * 3 ) و ( منها ) : معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) ( إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 17 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 250 | السيد الخوئي