إليهما ، بأن كانت بتفريط منهما ، وإلا فلا ضمان ( 1 )
شرح
خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث
يشاء ) ( * 1 ) ، وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد ( * 2 ) ، و ( منها ) :
معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ،
فقال : ( ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب ) ( * 3 )
ومقتضى هذه الروايات هو ضمان القائد والراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقا
ولو كان بدون تفريط منهما .
( بقي هنا شئ ) وهو : أن المحقق ( قدس سره ) ذكر في الشرائع
أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة ، فالضمان على المالك دون الراكب ،
وذهب إليه العلامة في القواعد ، والشهيد في اللمعة ، ولكنه لا وجه له
أصلا إلا إذا كان المالك قائدا لها ، فعندئذ الضمان عليه بمقتضى التعليل
في ذيل صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد ، كما أنه لو كان الراكب هو
المالك والقائد غيره ، فالضمان على القائد ، فالنتيجة : هي أنه في صورة
اجتماع القائد والراكب يكون الضمان على القائد سواء أكان مالكا أم
كان غيره .
( 1 ) أما الضمان مع التفريط فلا اشكال فيه ، وأما عدم الضمان بدونه
فلعدم الدليل عليه ، وقد تقدم أنه لا ضمان في جنايته العجماء ، فإنها جبار ،
وأما دل على الضمان فهو عدة روايات ، ( منها ) معتبرة أبي مريم عن
عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في صاحب الدابة
أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه ، إلا
أن يضربها انسان ) ( * 4 ) ولكنها لم تثبت ، فإن الشيخ رواها بعينها
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 3 ، 9 ، 5 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 3 ، 9 ، 5 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 3 ، 9 ، 5 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 3 ، 9 ، 5 ، 4 .