تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟ قولان : الأظهر هو الأول ( 1 ) . موجبات الضمان وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) . ( مسألة 223 ) : من قتل نفسا من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص ( 2 ) . ( مسألة 224 ) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه ، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه ، وكذلك مع الإذن إذا قصر ( 3 ) وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان : الأقرب هو الأول ( 4 )
شرح
( 1 ) وذلك لأصالة عدم السراية فإنها مسبوقة بالعدم ، فتشمله اطلاقات أدلة الدية ، ومقتضاها لزوم دفع دية كل عضو مقطوع . ( 2 ) وذلك لأن موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل . وأما ثبوت الدية ، فلما تقدم من ثبوتها في القتل الخطئي . ( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب لوجود المقتضي وهو اطلاق دليل الضمان وعدم المانع في البين . ( 4 ) لعين ما تقدم ، وذلك لأن الإذن إنما هو في العلاج فحسب لا في الاتلاف أيضا .