( مسألة 220 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا
فأدى إلى موتها اتفاقا قيل : إنه لا دية عليه كما لا قود ،
ولكن الظاهر ثبوت الدية ( 1 ) وكذلك الحال في الصبي إذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه ( 2 ) .
( مسألة 221 ) : إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا
ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا ، فقطعها فمات فلا قود ( 3 )
شرح
مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ( * 1 ) و ( منها ) : معتبرته الثانية
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر
ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ( * 2 ) و ( منها ) معتبرة سماعة
قال قال : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن
الخمر ( * 3 ) و ( منها ) : صحيحة عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الغلول فقال : كل شئ غل من الإمام إلى أن قال
والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر الحديث ( * 4 ) .
( 1 ) الوجه في ذلك هو أن مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية
ولا تنافي بينهما أصلا ، لأن الجواز التكليفي لا ينافي الوضع ، نعم أنه يوجب
سقوط القود ، ومنه يظهر أنه لا وجه للتردد كما فعله المحقق في الشرائع .
( 2 ) يظهر الحال فيه مما تقدم .
( 3 ) لأن القطع عندئذ سائغ ، والقود يختص بموارد القتل عمدا ظلما
والمفروض عدمه .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 14 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 5 ، 6 ، 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 5 ، 6 ، 1 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 5 ، 6 ، 1 .