ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر
الحرم ( 1 ) .
( مسألة 210 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
الحر المسلم ( 2 )
شرح
قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه )
وهذا كفارة القاتل في الشهر الحرام عند الأصحاب لا كفارة القتل في
الحرم ومن هنا ذكر جماعة عدم النص على ذلك : ويؤيده ما قاله صاحب
الجواهر : ( وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا ، وقد أعرب فيها
الحرم بضمتين ) فالنتيجة أن الرواية لو لم تكن ظاهرة في أن المراد منها
الأشهر الحرم دون الحرم ، فلا أقل أنها مجملة فلا تكون حجة . ومن
ذلك يظهر أن ما ذكره السيد في الرياض من قوله : ( وكأنهم أي القائلون
بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم لم يقفوا على هذه الرواية ( صحيحة
زرارة ) وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة . ) في غير محله
( 1 ) وذلك لعدم الدليل عليه واختصاصه بقتل النفس ومن هنا
لا قائل بذلك من الأصحاب .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه
مستفيضا ، بل هو كذلك بين كافة المسلمين إلا ابن علية والأصم . وتدل
على ذلك عدة روايات : ( منها ) صحيحة عبد الله بن سنان ، قال :
( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، قال : إن شاء
أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا
نصف الدية خمسة آلاف درهم . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة
عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتلت المرأة رجلا
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 .