تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم ( 1 ) . ( مسألة 210 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم ( 2 )
شرح
قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه ) وهذا كفارة القاتل في الشهر الحرام عند الأصحاب لا كفارة القتل في الحرم ومن هنا ذكر جماعة عدم النص على ذلك : ويؤيده ما قاله صاحب الجواهر : ( وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا ، وقد أعرب فيها الحرم بضمتين ) فالنتيجة أن الرواية لو لم تكن ظاهرة في أن المراد منها الأشهر الحرم دون الحرم ، فلا أقل أنها مجملة فلا تكون حجة . ومن ذلك يظهر أن ما ذكره السيد في الرياض من قوله : ( وكأنهم أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم لم يقفوا على هذه الرواية ( صحيحة زرارة ) وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة . ) في غير محله ( 1 ) وذلك لعدم الدليل عليه واختصاصه بقتل النفس ومن هنا لا قائل بذلك من الأصحاب . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه مستفيضا ، بل هو كذلك بين كافة المسلمين إلا ابن علية والأصم . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا قتلت المرأة رجلا
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 .