تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه ( 1 ) والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، وفيه اشكال ، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها ( 2 )
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة زرارة ، قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ) ( * 1 ) ثم إنه لا بد من تقييد اطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدمة ، فالنتيجة هي ما ذكرناه من كفارة الجمع ولزوم كون الصوم في الأشهر الحرم ، ( بقي هنا شئ ) ، وهو أن دخول يوم العيد إنما هو فيما إذا صادف ذلك ، كما إذا افترضنا أن القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة ، فعندئذ بطبيعة الحال يدخل العيد ، وأما إذا افترضنا أن القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الأولى من شهر ذي القعدة ، فعندئذ لا يصادف العيد ، فإن القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماما ويوما من شهر ذي الحجة ، فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبي ( * 2 ) الدالة على حصول التتابع بذلك كما فصلنا الكلام في ذلك في مبحث الصوم . ( 2 ) بيان ذلك : أن المشهور لم يفرقوا في كفارة القتل الخطئي بين أن يكون في الأشهر الحرم وأن يكون في غيرها ، فقالوا بأنها مرتبة . واستدلوا على ذلك باطلاق الآية الكريمة ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية . ) ( * 3 ) وصحية عبد الله ابن سنان ، قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 7 الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث : 9 . ( * 3 ) سورة النساء الآية 92 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 202 | السيد الخوئي