من جميع الأجناس المتقدمة ( 1 ) .
شرح
قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل
على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة
نصف دية الرجل ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال :
ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية
الرجل . الحديث ) ( * 2 ) .
( 1 ) فإن جملة من الروايات ( منها ) صحيحة عبد الله بن سنان
الآنفة الذكر وإن عينت نصف الدية في خمسة آلاف درهم إلا أن الظاهر
هو أنه من باب المثال ولا خصوصية له ، وذلك بقرينة صحيحة أبان بن
تغلب قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل قطع أصبعا
من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت قطع اثنتين ؟
قال : عشرون ، قلت قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟
قال عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع
أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ،
ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله
صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت
الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا
قيست محق الدين ) ( * 3 ) فإن هذه الصحيحة تدل على أن دية المرأة نصف
دية الرجل من الإبل ، فالنتيجة من ضم هذه الصحيحة إلى تلك الرواية
هي أن دية المرأة لا تختص بجنس دون آخر على أن المسألة متسالم عليها
بين الأصحاب .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 2 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 2 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .