وقيل : لا بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت ( 1 ) .
( مسألة 202 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة ( 2 ) من
مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله
اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة
آلاف درهم أو مأتا حلة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول
اجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة ( 3 ) .
( مسألة 203 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة ( 4 )
وهي على الجاني نفسه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قد صرح الشهيد الأول والمحقق والعلامة ( قدس أسرارهم ) بتقييد
الحلة ببرود اليمن ، ولكنه غير ثابت ، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها
على غيرها أيضا .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع
وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان
علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى . دية
العمد في سنة ) ( * 1 ) .
( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء . وتدل على ذلك عدة روايات
تقدم بعضها وما دل على الترتيب قد عرفت حاله . فالنتيجة هي تخير الجاني
بين الأصناف المذكورة ، وليس لولي المقتول الزامه بصنف خاص منها .
( 4 ) فإن الدية أحد هذه الأمور في القتل مطلقا ، بلا فرق بين كونه
عمدا أو خطأ .
( 5 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل ادعي في كلمات غير واحد الاجماع
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 4 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 1 .