تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وقيل : لا بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت ( 1 ) . ( مسألة 202 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة ( 2 ) من مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة ( 3 ) . ( مسألة 203 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة ( 4 ) وهي على الجاني نفسه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) قد صرح الشهيد الأول والمحقق والعلامة ( قدس أسرارهم ) بتقييد الحلة ببرود اليمن ، ولكنه غير ثابت ، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضا . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى . دية العمد في سنة ) ( * 1 ) . ( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء . وتدل على ذلك عدة روايات تقدم بعضها وما دل على الترتيب قد عرفت حاله . فالنتيجة هي تخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، وليس لولي المقتول الزامه بصنف خاص منها . ( 4 ) فإن الدية أحد هذه الأمور في القتل مطلقا ، بلا فرق بين كونه عمدا أو خطأ . ( 5 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل ادعي في كلمات غير واحد الاجماع
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 4 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 190 | السيد الخوئي