تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 201 ) : دية القتل المسلم العمدي مأة بغير فحل من مسان الإبل ، أو مأتا بقرة أو ألف دينار وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ( 1 ) وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وتدل على ذلك عدة روايات ( منها ) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مأتي حلة ، قال عبد الرحمان بن الحجاج فسألت أبا عبد الله ( ع ) عما روى أن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة ) ( * 1 ) وروى ابن أبي عمير في الصحيح عن جميل بن دراج في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر ) ( * 2 ) ثم إن هاتين الروايتين ظاهرتان في التخيير بين هذه الأمور ولا تدلان على تعين كل واحد منها على أهله ، وذلك لأن الظاهر هو أنهما في مقام بيان الارفاق والتسهيل لهم ، لا في مقام تعيين ذلك . ثم إن في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 1 ، 4 .