تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن يكون على
شرح
على ذلك ، نعم عن الحلبي أنها على العاقلة ، والصحيح هو القول الأول . والوجه في ذلك هو أن مقتضى اطلاق الآية الكريمة : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله . ) ( * 1 ) واطلاق صحيحة زرارة ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . الحديث ) ( * 2 ) هو أن الدية في القتل الخطئي أيضا على القاتل وإن كان خطأ محضا غاية الأمر أنها تحمل على العاقلة في الخطأ المحض على ما دلت عليه عدة روايات ، مثل قوله ( ع ) ( عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة ) ( * 3 ) وقوله ( ع ) : ( والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ) ( * 4 ) ونحو ذلك من الروايات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه قد ورد في عدة روايات في أبواب متفرقة : أن الدية في القتل أو الجناية الشبيهة بالعمد على الجاني نفسه ( منها ) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع إلى أن قال وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ) ( * 5 ) و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ، قال : هو ضامن لما كان من شئ ) ( * 6 ) ، و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن
هامش
( * 1 ) سورة النساء الآية 92 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 11 من أبواب العاقلة ، الحديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 10 من أبواب العاقلة ، الحديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 21 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 21 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1 ، 2 .