الأوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى
بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون ) بنت لبون ( 1 ) .
شرح
رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال عليه الاجراء عليها ما دامت
حية ) ( * 1 ) و ( منها ) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) : ( أن
عليا ( ع ) كان يقول : من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف
ضمن ( * 2 ) و ( منها ) صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله ( ع )
( أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته ، فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال
الدية كاملة ولا يقتل الرجل ) ( * 3 ) و ( منها ) معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال : ( لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب
على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها
أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا ) ( * 4 ) و ( منها ) معتبرة
السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : من
تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ) ( * 5 ) ،
و ( منها ) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه : ( أن عليا ( ع ) .
ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( * 6 ) . وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن ضرب رجل رجلا بعصا أو
بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد ، فالدية على
القاتل . الحديث ) ( * 7 ) .
( 1 ) خلافا لجماعة : منهم المحقق في الشرائع ، فإنهم ذهبوا إلى أن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 2 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 7 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 11 ، من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 5 .