شرح
دية شبيه العمد إذا اختار الجاني الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون
جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل . واستدل على ذلك برواية
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( دية الخطأ إذا لم يرد
الرجل القتل إلى أن قال وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست
بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون
جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل . الحديث ) ( * 1 ) .
وبرواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ( قال
والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم إلى أن قال : والدية المغلظة
في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين
فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ،
وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل . الحديث ) ( * 2 ) .
أقول : الروايتان بما أنهما ضعيفتان سندا حيث أن في سند الأولى
علي بن أبي حمزة وهو البطائني الضعيف ، وفي سند الثانية محمد بن سنان ،
وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه لا يمكن الاستدلال بهما على حكم
شرعي أصلا .
هذا وقد يتوهم جواز الاستدلال على هذا القول بما في صحيحة محمد
ابن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ( ع ) في الدية قال : هي مائة من
الإبل إلى أن قال قال ابن أبي عمير فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟
فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية
إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها الحديث ( * 3 ) ولكنه يندفع
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 7 .