تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
في الدية قال : هي مأة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . ( * 1 ) ، لكن هذه الرواية بظاهرها مخالفة للروايات المستفيضة المشهورة ولم يوجد بها عامل فلا بد من طرحها أو تأويلها . بقي هنا أمور : ( الأول ) أنه قد ورد في روايات ثلاث أن قيمة كل بعير عشرون غنما : ( منها ) صحيحة ابن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في حديث : أن الدية مائة من الإبل ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ) ( * 2 ) . و ( منها ) صحيحة معاوية ابن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن دية العمد ، فقال مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل ، فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ( * 3 ) و ( منها ) معتبرة أبي بصير ، قال : ( سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل ، فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ) ( * 4 ) . أقول : هذه الروايات مضافا إلى أنها لا عامل بها ، وأن مضمونها مقطوع البطلان ، حيث إنه ليس قيمة كل بعير عشرون شاتا معارضة بما دل على أن الدية ألف شاة فتحمل على التقية لموافقتها للعامة على ما في المغني . ( الثاني ) إن الظاهر من الروايتين الأخيرتين المتقدمتين وإن كان هو الترتيب بين الإبل والشاة ، إلا أنه لا قائل به من الأصحاب ، بل المتسالم عليه بينهم عدم اعتباره ، ولأجل ذلك لا بد من طرحهما ، لأنهما روايتان شاذتان .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، 3 . ( * 4 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، 3 .