( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان
حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على
التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس ( 1 ) .
( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص
منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما ،
رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أنه له مطالبة
الدية منهما من الأول ( 2 ) .
( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة
بالشجة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) فإن الملاك في كلتا المسألتين واحد .
( 2 ) تدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل
واحد صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجلين
اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد
أحد واقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منها دية يد ، قال : وإن قطع
يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ) ( * 1 ) .
( 3 ) يدل على ذلك قوله تعالى : ( والجروح قصاص ) وعدة من
الروايات : ( منها ) معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال
( قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيه القصاص ،
أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ) ( * 2 ) ونحوها معتبرته الثانية ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 25 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 3 ، 5 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث : 3 ، 5 .