تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال ( 1 ) إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية ( 2 ) . ( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين ( 3 ) وإلا قطعت يساره على إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ( 4 ) .
شرح
الشفتين الدية ) ( * 1 ) . فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع ، فإن تم فهو ، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة ( والجروح قصاص ) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، لاطلاق الكتاب والسنة ، وعدم الدليل على التقييد . ( 2 ) وذلك تحفظا على النفس ، لفرض أن قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه ، فلا يجوز ذلك قصاصا وأما أخذ الدية ، فلأنه في كل مورد لا يمكن الاقتصاص من الجاني لزمته الدية ، لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا . ( 3 ) لأن المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه ، وبما أن المقطوع هو اليد اليمنى ، فله أن يقطع يمناه . ( 4 ) وذلك لأنه مضافا إلى أن الحكم متسالم عليه عند الأصحاب ، وتؤيده رواية حبيب السجستاني الآتية لا يبعد صدق المماثلة عليها عند
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 4 .