تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر ( 1 ) . ( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم
شرح
( 1 ) وفاقا للمحقق ( قدس سره ) في الشرائع ، والفاضل في القواعد والارشاد ، والأردبيلي ( ره ) في شرحه ، وحكي ذلك عن الروض والتحرير ومجمع البرهان . خلافا لما في الجواهر ، حيث إنه اختار عدم لزوم التساوي . والوجه في ذلك هو ما تقدم من أنه لا دليل على تكرير الأيمان أصلا ، ونصوص الباب جميعا خالية عن ذلك ، وإنما قلنا به لأمرين : ( أحدهما ) الاجماع والتسالم عليه بين الأصحاب : ( ثانيهما ) ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد ، نظرا إلى أن المدعي غالبا لا يتمكن من أن يأتي بخمسين رجلا من قومه يقسمون على أن فلانا قاتل ، وهو مناف لجعل القسامة احتياطا لدماء الناس ، وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن ، وهو التساوي في القسمة بينهم ، وأما ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ولا دليل . هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث ، وأما إذا كانوا مختلفين في ذلك ، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص ، فلو فرض أن الولي ابن وبنت ، حلف الابن أربعا وثلاثين ، والبنت سبع عشرة ، وفي القواعد احتماله . أقول : إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو ، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك .