( مسألة 113 ) : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد
القسامة ، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر ( 1 ) .
( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا ،
حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فإن لم
شرح
( 1 ) وفاقا للمحقق ( قدس سره ) في الشرائع ، والفاضل في القواعد
والارشاد ، والأردبيلي ( ره ) في شرحه ، وحكي ذلك عن الروض والتحرير
ومجمع البرهان . خلافا لما في الجواهر ، حيث إنه اختار عدم لزوم
التساوي . والوجه في ذلك هو ما تقدم من أنه لا دليل على تكرير الأيمان
أصلا ، ونصوص الباب جميعا خالية عن ذلك ، وإنما قلنا به لأمرين :
( أحدهما ) الاجماع والتسالم عليه بين الأصحاب : ( ثانيهما ) ما عرفت
من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد ، نظرا إلى
أن المدعي غالبا لا يتمكن من أن يأتي بخمسين رجلا من قومه يقسمون على
أن فلانا قاتل ، وهو مناف لجعل القسامة احتياطا لدماء الناس ، وعلى
ذلك فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن ، وهو التساوي في القسمة بينهم ،
وأما ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل ولا دليل .
هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث ، وأما إذا كانوا
مختلفين في ذلك ، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص ،
فلو فرض أن الولي ابن وبنت ، حلف الابن أربعا وثلاثين ، والبنت
سبع عشرة ، وفي القواعد احتماله .
أقول : إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو ، وإلا فالأحوط رعاية
كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا
وثلاثين وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك .