تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شئ من هذه القسامة على نحو ما بلغت الدية إلى أن قال والقسامة في النفس والسمع والبصر والقعل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين ، فهو ستة أجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك ، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة في الجروح كلها ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إلى أن قال وإن كان كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ) ( * 1 ) فموردها القسامة في الأجزاء ، والتعدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل ، على أن الثابت بالقسامة في موردها هو الدية ، فاثبات القود بتكرر الأيمان يحتاج إلى دليل غير ذلك وعلى الجملة فإن تم اجماع في المقام كما أنه ليس ببعيد فهو ، وإلا فثبوت القود بتكرر الأيمان مشكل جدا . نعم يؤكد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أن القسامة إنما جعلت احتياطا للناس ، لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله ، حيث لا يراه أحد ، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك . فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلا ، فإنه أمر لا يتحقق إلا نادرا ، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 109 | السيد الخوئي