( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ،
فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان الأظهر هو الثبوت ( 1 ) .
( كمية القسامة )
( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا ( 2 ) وفي
شرح
لا يذهب هدرا .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها )
صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إنما جعلت القسامة احتياطا
للناس . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق إلى أن
قال : ( وإنما القسامة نجاة للناس ) ( * 2 ) . فإن مقتضى هذا التعليل عدم
اختصاص الحكم بالرجال ، وإن كان مورد جملة منها الرجل . و ( منها )
صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن القسامة ،
فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في
الدم خاصة . الحديث ) ( * 3 ) . و ( منها ) صحيحة أبي بصير عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ،
حكم في أموالكم : أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وحكم
في دمائكم : أن البينة على المدعى عليه ، واليمين على من ادعى ، لئلا
يبطل دم امرئ مسلم ) ( * 4 ) .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الاجماع . وتدل
على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 ، الباب : 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 ، 4 .