تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
روايات : منها - صحيحة أحمد بن عمر ، قال ( سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوا عدل منكم وآخران من غيركم ) : قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قوله عز وجل أو آخران من غيركم ، فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ) ( * 2 ) و ( منها ) - موثقة سماعة ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة أهل الملة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( * 3 ) إنما الاشكال في موارد : ( الأول ) - أن جماعة منهم الشهيد ( قده ) في المسالك خصوا الحكم بالوصية بالمال . وأما الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وعن الأردبيلي ( ره ) أنه يشعر بذلك بعض الروايات . والصحيح هو أن الحكم يعم الوصاية أيضا لاطلاق الأدلة ، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص ولعل الأردبيلي ( قده ) أراد بها ما في بعض الروايات ، كموثقة سماعة من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت ، فلا يصح ذهابه .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 40 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 20 من أبواب الوصايا ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 40 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 .