تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة ( 1 ) وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر ( 2 ) . ( مسألة 279 ) : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لو لي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده . ( مسألة 280 ) : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فإن كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن ثبت الدية ( 3 ) . ( مسألة 281 ) : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال
شرح
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( * 1 ) . ( 1 ) والوجه في كل منهما ظاهر وذلك لما عرفت من أنه يكفي في الحكم بالاسلام اظهار الشهادتين . ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافرا أصليا أو مرتدا . ( 2 ) وجهه ظاهر . ( 3 ) أما عدم ثبوت القصاص فلأنه لم يكن متعمدا لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص . وأما ثبوت الدية فلأن دم المسلم لا يذهب هدرا ،
هامش
( * 1 ) سورة النساء - الآية : 141 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 336 | السيد الخوئي