( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ،
فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم
السقوط ( 1 ) وإن تاب بعد قيامها ، ولم يسقط بلا اشكال
ولا خلاف .
( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة
فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه ( 2 ) .
الثالث عشر - السرقة
يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق
الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك وفيما بعده في باب الزنا .
( 2 ) سبق الكلام في ذلك مفصلا .
( 3 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عبد الله بن
سنان ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه
مرة ومرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن
عاد قطع أسفل من ذلك ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن الصبي يسرق ، فقال : إذا سرق
مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن
عاد قطع أسفل من ذلك ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة إسحاق بن عمار عن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 .