تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
أحكام اليمين ( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى ( 1 ) ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ( 3 ) ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة
شرح
وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ) ( * 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدل عليه عدة روايات : ( منها ) - قول أبي جعفر الثاني ( ع ) في صحيحة علي بن مهزيار ( أن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل ( * 2 ) . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( * 3 ) . ( 2 ) وذلك لاطلاق الصحيحتين المتقدمتين . ( 3 ) خلافا لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك . وتبدل على الجواز عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ، قال : ( سألته عن الأحكام ؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون به ) و ( منها ) - صحيحته الثانية ، قال : ( سألته عن الأحكام فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس ، قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : قضى علي ( ع ) في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته ) و ( منها ) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) استحلف
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 30 من أبواب الأيمان ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 30 من أبواب الأيمان ، الحديث : 1 ، 3 .