أحكام اليمين
( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى ( 1 )
ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون
ترجمة لأسمائه سبحانه ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما
يعتقدون به ( 3 ) ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة
شرح
وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ) ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . وتدل عليه عدة روايات : ( منها ) -
قول أبي جعفر الثاني ( ع ) في صحيحة علي بن مهزيار ( أن الله عز وجل
يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل ( * 2 ) .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( * 3 ) .
( 2 ) وذلك لاطلاق الصحيحتين المتقدمتين .
( 3 ) خلافا لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك . وتبدل على الجواز
عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ،
قال : ( سألته عن الأحكام ؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون به )
و ( منها ) - صحيحته الثانية ، قال : ( سألته عن الأحكام
فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون ) و ( منها ) - صحيحة
محمد بن قيس ، قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : قضى علي ( ع )
في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته ) و ( منها )
معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) استحلف
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 30 من أبواب الأيمان ، الحديث : 1 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 30 من أبواب الأيمان ، الحديث : 1 ، 3 .