تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه ، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء ( 1 ) .
شرح
وكذلك إذا ثبت بالاقرار وكانت دعوى الابراء أو التسليم منفصلة عن الاقرار وأما إذا كانت متصلة به فقد يدعى أنه لا حق للوكيل حينئذ في مطالبة حق الموكل ، لأنها لا تعد دعوى أخرى بل هي جزء الدعوى الأولى فيوقف الدعوى ، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال ، وذلك لأن الكلام وإن كان في صورة الاتصال إلا أنه ينحل إلى اقرار ودعوى ، والاقرار نافذ في حقه والدعوى تحتاج إلى الاثبات ، ولولا لم يكن أثر لايقاف الدعوى ، فإن الاقرار - على ما ذكر - لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكل وهو واضح البطلان . ( 1 ) تدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( أن عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( أن عليا ( ع ) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم . إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه ) ( * 2 ) و ( منها ) صحيحة زرارة قال : ( قال علي ( ع ) : لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 7 من كتاب الحجر ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 7 من كتاب الحجر ، الحديث : 1 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 24 | السيد الخوئي