تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 21 ) : إذا طالب المدعي حقه ، وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن احضاره فعلا ، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الابراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الموكل ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل عليه عدة روايات : ( منها ) صحيحة جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما ( ع ) قال : ( الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ( * 1 ) رواها جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) نحوه وزاد إذا لم يكن مليا . وأما ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( لا يقضى على غائب ) ( * 2 ) فهو غير قابل للمعارضة لضعف سنده ، ولأنه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدمة . ( 2 ) وليس له احلاف الوكيل بعدم التسليم أو الابراء . نعم إذا ادعى عليه العلم بالتسليم أو الابراء جاز له احلافه . هذا فيما إذا ثبت الحق بالبينة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 26 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 26 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 ، 4 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 23 | السيد الخوئي