تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
البينة ( 1 ) إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين
شرح
( 1 ) تدل عليه عدة روايات . ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا ) ( * 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادعى عليه الاجماع . وتدل عليه صحيحة محمد بن يحيى ، قال : ( كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد ( ع ) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( ع ) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين - إلى أن قال - : أو تقبل شهادة الوصي على الميت ( بدين ) مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( ع ) نعم من بعد يمين ) ( * 2 ) والمراد يمين المدعي كما يظهر من صدر الرواية . ولا تعارضها صحيحة صفار الثانية ، قال : ( كتبت إلى أبي محمد ( ع ) رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( ع ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ) ( * 3 ) فإنها مطلقة وتقيد بصحيحته الأولى . ثم إن الظاهر من الصحيحة أن يمين المدعي متممة للبينة باثبات الحق بها . وعليه فإن حلف فهو وإلا طالبه الحاكم فإن لم يحلف فلا حق له . وتؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( قلت للشيخ يعني
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 - 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 13 ، الباب : 50 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 1 .