تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه ( 1 ) . ( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد : هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ ( 2 ) وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد ( 3 ) . ( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحد أمور : ( الأول ) البلوغ ، فلا حد على الصبي ( 4 ) ( الثاني ) - الاختيار ، فلا
شرح
بدفع الحد بالشبهات ) . ( 1 ) . وذلك لأن ثبوت الحد على كل من الرجل والمرأة تابع لتحقق موضوعه وهو الزنا ، وبما أن الوطئ بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل ، فيثبت الحد عليها دونه ( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل . ( 3 ) وذلك لأنه عالم بالحكم الظاهري ، ولا يكون جهله بالواقع - في مفروض المسألة - عذرا له ، فلا يكون مشمولا لاطلاقات الأدلة المتقدمة الدالة على نفي الحد من الجاهل . وتؤكد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم - إلى أن قال - قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ) ( * 1 ) فإنها تدل على أن من لزمته الحجة لا بد له من السؤال ، ولا يسقط عنه الحد . ( 4 ) وذلك لرفع القلم عنه . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) -
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 169 | السيد الخوئي