التزويج فضلا عن عقد خارج لازم . ولا يضر بالعقد
إذا كان في ضمن عقد خارج ( 1 ) .
وأما إن كان في ضمن
عقد التزويج فمبني على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه
والأقوى عدمه ( 2 ) . ويحتمل الفساد وإن لم نقل به في
شرح
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فإن أبا سعيد أو أبا سعد
على ما في بعض النسخ مجهول ولم يرد فيه توثيق ، ومن هنا فلا
مجال للاعتماد عليها من حيث السند .
وأما المقام الثاني : فالرواية أجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام
لأنها كالصريحة إن لم تكن صريحة بالفعل في أن تبعية الولد للأم
إنما هي من جهة مملوكية الأم ، بحيث تكون رقية الولد ناشئة من
نفس رقية الأم مع قطع النظر عن سائر الجهات على الاطلاق ، فلا
تكون دليلا على اقتضاء الاشتراط لرقيته على ما هو محل الكلام
فلو تم سند هذه الرواية لكانت من النصوص الدالة على مدعي ابن الجنيد
من الحكم برقية الولد إذا كانت أمه مملوكة وإن كان أبوه حرا ، ولا
ترتبط بما نحن فيه بشئ .
ومن هنا : فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن ( قده )
وغيره من الغاء هذا الشرط واعتباره كالعدم ، لكونه مخالفا للكتاب
والسنة ، وإن ذهب المشهور إلى خلافه .
( 1 ) كما لو زوج المولى أمته من حر من غير اشتراط ثم باعه
شيئا واشترط عليه أن يكون الولد رقا له ، فإنه حينئذ لا مجال للقول
بسراية فساد الشرط إلى عقد التزويج الذي وقع مطلقا ومن غير تقييد .
( 2 ) باعتبار أن الشرط أجنبي عن العقد ولا يوجب تقييده بوجه