تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم .
السابع : لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى به بين التمليكية والعهدية ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية ( 2 ) ويختص
شرح
( 1 ) والوجه فيه اطلاق صحيحة محمد بن قيس فإن السؤال فيها إنما هو عن رجل أوصى لآخر ، وهو كما يشمل الوصية التمليكية يشمل الوصية العهدية فإنه مطلق من حيث تمليك الموصي شيئا له أو أمره للوصي بان يدفع إليه شيئا . ودعوى : اختصاصها بالوصية التمليكية ، عارية عن القرينة ولا شاهد لها . ثم إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى ، ومعه فلا حاجة إلى التمسك برواية محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي ) المتقدمة كي يورد عليها بضعف السند . نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام ، فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال ، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له . أما الأول فلجملة من النصوص الدالة على عدم اعتبار قبوله صريحا نعم له حق الرد بشرط اعلام الموصي به . وأما الثاني فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله