بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على
بعضهم فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع
تعدد الورثة وقبل قسمتهم .
السابع : لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى به بين
التمليكية والعهدية ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : اشتراط القبول على القول به مختص
بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية ( 2 ) ويختص
شرح
( 1 ) والوجه فيه اطلاق صحيحة محمد بن قيس فإن السؤال فيها
إنما هو عن رجل أوصى لآخر ، وهو كما يشمل الوصية التمليكية يشمل
الوصية العهدية فإنه مطلق من حيث تمليك الموصي شيئا له أو أمره
للوصي بان يدفع إليه شيئا .
ودعوى : اختصاصها بالوصية التمليكية ، عارية عن القرينة ولا
شاهد لها .
ثم إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى ، ومعه فلا حاجة إلى التمسك
برواية محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي ) المتقدمة كي يورد عليها بضعف
السند . نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام ، فإنها واردة في
ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال ، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له .
أما الأول فلجملة من النصوص الدالة على عدم اعتبار قبوله صريحا
نعم له حق الرد بشرط اعلام الموصي به .
وأما الثاني فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله