تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( مسألة 35 ) : إذا زوجها أحد الوكيلين رجل وزوجها الوكيل الآخر من آخر ، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح ( 1 ) وإن علم الاقتران بطلا معا ( 2 ) وإن شك في السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما ( 3 ) . وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق فإن علم تاريخ
شرح
الرجل . ومن هنا فحين التزوج الثاني تكون المرأة خلية من البعل فيحكم بصحة هذا العقد لا محالة لصدوره من أهله ووقوعه في محله ، وبذلك تصبح المرأة ذات بعل فلا يصح لها أن تتزوج لفوات المحل ، بلا فرق في ذلك بين كون زمان الزوجية بالفعل أو السابق ، فإنه الآن لا يمكن الحكم بتلك الزوجية السابقة . نعم بناء على الكشف الحقيقي قد يقال بذلك ، لكنك قد عرفت فيما سبق أنه لا يتم أيضا ، لأنه إنما يتم فيما إذا كان العقد قابلا للاستناد بالإجازة إلى المجيز ، وحيث إنه لا قابلية في المقام لا أن الزوجة لا تتزوج ثانيا فلا مجال للإجازة كي يقال إنها تكشف عن وجود الزوجية في ذلك الزمان حقيقة . ( 1 ) بلا خلاف فيه ويقتضيه اطلاقات وعمومات أدلة نفوذ العقد . ( 2 ) لعدم امكان الجمع بينهما وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح . ( 3 ) ما أفاده ( قده ) إنما يتم بناء على ما سلكناه في الاستصحاب من جريانه في كلا الطرفين المعلوم التاريخ ومجهوله ، فإن أصالة عدم